الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٢لأن إباءهم ترك للقيام بالقسط وإلا يقدروا على إخراجه لأنه يقتلهم أو يفسد أموالهم أو يضرهم في أبدانهم أو أنه اختفى، ولا يدرون أين هو فلا يلزمهم إخراجه في الحكم ولا عند الله ولا إثم عليهم، ولكن لا يمنعونه من أخذه من منزلهم والبحث عنه فيه وقتاله فيه إن حل له ولا يحل له قتالهم، وكذا إن منعه منهم جبار لا يطيقونه وكان الجبار لا يقرهم على الدفع والقتال أو يأمرهم ويعصونه وعلم بذلك من بغى عليه وإلا قاتل جميعا إذا أبوا إخراجه وقتال عليه [293] وكان منظورهم إلا من ترك
هم
القتال وحل قتالهم إن منعوه من مطالبة بحق وقد صح عندهم بغيه عليه،
وإن اختلط
معهم حتى لا يفرز حرم الهجوم عليهم إن لم يقاتلوا عليه، وإن قاتلوا عليه حل للمبغي عليه قتالهم، وكل ما يفعل مع الباغي، والله، هذا ما وجدناه في النيل فانظر فيه وعسى أن يكون جواباً لمسألتك
أعلم
والسلام.
دية القتل على القاتل
[585] وسئل: عن رجل قتل في حرب لجماعته وعنده يتيم وفي الحكم المقتول له الدية فخان جماعته وقتلوا وأراد تسليم دية اليتيم عمن قتلوه ولم يرض أهل اليتيم فما الذي يجب لهم وعليهم؟
- 102 -