خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٣

الجواب:

الدية لليتيم المقتول أبوه على قاتله إن كان القاتل معتديا وعلى

الخائن من جماعته الدية بنفسه يؤديها إلى ورثة من قتله، والله أعلم

الإصلاح عند الخوف على النفس

[586] وسئل: إذا ثارت فتنة في سوق بين خصمين ولا يمكن للمتوسط بينهم قاصداً للكفاف من المخاطرة لأنهم كلهم أهل تغش

غير مأمونين هل يصح له الدخول مع الخوف على نفسه؟

الجواب:

تغشم

لا أدري، والذي يظهر لي أنه لا يجوز له الدخول بينهم على تلك الصفة إذا خشي الهلاك فهو كمن ألقى بنفسه في نار وبحر لتنجية

منهم

غيره ولا يرجو السلامة لنفسه ذلك فإنه لا

مع

فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله

من ضرب أحداً حمية

يصح

له ذلك، والله أعلم

[587] وسئل: إذا ثارت فتنة بين الناس فجاء أناس قصدهم كفهم

لما شاهدوا الفتنة فلم يقدروا على كفهم، فقال لهم رجل منهم

-1·7 -