خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٤

اضربوهم فضربوهم فأثر في المتفاتنين جراح هل يلزم هؤلاء إرش: وذلك أن الرجل لما لم يقدر على كفهم أخذته الحمية لا قصده أن القوم

،

6

بغاة، لكن دخل في نفسه أنهم استحقرونا، فأمر أصحابه بضر بهم. فإن قلت يلزمهم الإرش ماذا يلزمهم والقوم قد يضرب بعضهم بعضا، فهل يحسب ذلك الضرب على الكل، وإذا أصاب هؤلاء ضرب هل لهم ما للمتفاتنين، ثم إذا كان هذا الرجل الآمر ممن يحسن الناس فيه الظن ويحسبون أنه لم يأمرهم إلا بالحق أترى المسألة سواء أم لا؟ فضلا

منك بالجواب الجواب:

ليس المسئول بأعلم من السائل وعلى ما نفهمه من النيل في مثلها أن الضاربين للمتفاتنين دفعا لهم عن الفتنة قد فعلوا جائزا ولا ضمان عليهم ما لم يتجاوزوا الحد في دفعهم، كانوا يضر بوهم بعد ما كفوا عن الفتنة، فمن ضرب منهم على قصد حمية لعدم امتثالهم لا دفعا لبغيهم، ففى لزوم الإرش خلاف، وهو كمن قصد باطلا فوافق حقا، ومن ضرب الحاجز يلزمه الإرش فيما أرى، ويلزم كل من المتفاتنين الإرش لصاحبه إن لم يتعين الضارب، والصلح خير، فانظر في ذلك ولا تأخذ

إلا بعدله

-1.8 -