الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٥من عاند دعوة الإمام
[588] وسئل: ما تقول في أناس متهمين بقتل، وأناس يظهر منهم في الدار أنهم يهيجون الفتنة طلبهم الحاكم فامتنعوا وقصده أدبهم وردعهم والإنصاف منهم، وهم أهل شر يخاف منهم إذا قصدهم العسكر أن يفتكوا فيهم، أو شردوا إن أمكنهم أن يشردوا، وهل يصح أن يقصدهم العسكر من أول الأمر أن يفتكوا فيهم وإذا تركوا
يخاف أن تكثر الفتنة نرجو الجواب؟
الجواب:
قال أبو سعيد: معي
أنه يختلف فيمن يثبت عليه التهمة بمعنى من
المعاني فطلب منه الرجوع إلى الحق وإبلاغ العقوبة له في ذلك بحبس أو أوجب النظر من القوام فامتنع عن الانفياد إلى ذلك وعصى القوام فمعي أنه قال من قال: إنه يحارب على ذلك ويروى عن أبي المؤثر، وقال من قال: إنه يحارب وإن قدر عليه بكل حيلة أقيم عليه ما أوجب النظر من غير محاربة [290] ويروى ذلك عن عزان بن الصقر - رحمه الله -. انتهى. ولا دليل فيما يروى عن أبي المؤثر في جواز الفتك.
-1.0 -