خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٦

قال القطب: ومنع الحق باللسان أو باليد أو غير ذلك والركون فيه والأمر بمنعه كبائر، ومن أقر بذلك حبس ونكل، فإن عاند وكابر في منع الحق الذي عليه أو على غيره ضرب وحل دمه لضاربه بالعصى أو بالحديد أو باليد، وإن مات في وقت امتناعه فلا ضمان.

وعنه وعن عبد العزيز: ويدعى سارق أو مستخف لقاض، أي إلى قاض أو إمام أو حاكم أو سلطان يحكم بالحق أو جماعة تحكم بحق فإن أبى أن يرتفع إلى ما ذكر أجبر فإن أبى وقاتل حل قتاله وجاز الهجوم عليه لأخذ سلاحه وما يمنع به نفسه أو ذلك المال أو كليهما كفرس وحمولة وإن لم يوصل إلى المال أو إليه لإخراج الحق مطلقا، ويترع المال منه إن أخذه فإن كابر أي استعمل الترفع وإن لم يذعن ضرب، ولو لم يقاتل بلا قصد موته، ولا بموصل إليه أي إلى الموت فإن مات به أي الضرب لم يلزم به إثم ولا غرم للدية ولا قود وإن جرح فلا إرش، وكذا كل ما وقع به قصد موته ولا ضرب بما يوصل إليه ولا حظ لذي الحق في قهره وضربه إلا إن بدأه بالضرب. انتهى ببعض حذف فانظر في ذلك،

والله أعلم.

-1·7 -