الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٧جواز التعزير للحاكم
[589] وسئل: عمن يدخل بيوت الناس ويسرق ويقيده الحاكم مرارا فلم يرعو أيجوز للحاكم أن يعزره بالأسواط وهو مقيد مراده
ردعه بذلك، عرفني؟
الجواب:
إن صح أنه سرق من حرز ما يوجب القطع قطع، إن جعل الإمام للحاكم إقامة الحدود والتعزير، وكذلك يجوز للحاكم التعزير على من دخل بيوت الناس بلا إذن، فانظر في ذلك، والله أعلم
قبول خبر الأمناء
[590] وسئل: إذا جاء أناس أفاضل وقالوا: امرأة ولدت من غير أب وإن الناس قد استأذوا من فعلها [296] والآن النظر إليك فيها ما الأولى أن ترسل إليها حتى تعلم الاقرار أو الانكار أم يسع السكوت والمسألة واقعة داعية، والسلام؟
الجواب:
يوجب
الأولى أن يرسل إليها الإمام حتى يعلم ما عندها، فإن أقرت بما الحد أقامه عليها، أو جاءت بما يدرأ عنها درأه، ولا يسعه
-1.8 -
١٬٦٣٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.