الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨السكوت إذا أخبره الأمناء بذلك، بل يجب عليه القيام قطعا لمادة الفساد
وأخذا لأهل الريب والمناكر.
وفي الوفاء: رفعت إلى عمر الله له له امرأة لقيها راع بفلاة من الأرض عطشى فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه يفعل بها القبيح فناشدته بالله تعالى فأبى، فلما قوي عليها العطش أمكنته فدراً عنها عمر الحد للضرورة وأخذ لها المهر
قلت: لعله أخذ منه المهر ولم يرجمه ولم يجلده بحضرته وحده أو
مع أقل من أربعة وهو لا يحكم بعلمه، انتهى.
هذا ما أورده القطب
وسير
أعلم، فانظر في ذلك وخذ بالحق
الأئمة شاهدة بما أجبناك به،، والله
معاقبة المعترض على أوامر الحكام
[591] وسئل: هل للإمام أن يعاقب من يراه لا يزال يعترض على أمر القاضي والوالي ويرفع أمورا إلى الوكلاء ومتى يبحث فيها لا يوجد لقوله صحة ويظهر من أمره أن ذلك يجري على سبيل الضغن فإن كان
ليس لنا ذلك نؤدي ما يلزم، وإلا فهذا هو الموجب؟ الجواب:
- 108 -