خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

يجوز للإمام ذلك، والله أعلم

إلزام الناس ما لا يلزم

[592] وسئل: هل للقائم بالأمر أن يلزم البلغ من الصبيان القيام تحت أوليائهم كالجد والعم إن رأى الأصلح ذلك؛ فإنه إذا أطلقنا لهم

الخروج عنهم ظهر فسادهم وتبين ضياعهم؟

الجواب:

لا أرى له ذلك، فإن القائم بالأمر مرجع ذلك إليه، وهو أولى بعقوبة من ظهر منه الفساد، والحر مختار لنفسه حيث يشاء، والله أعلم

فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله

أخذ قول القصاص الحاذقين

[593] وسئل: هل يجوز للقائم بالأمر أن يلزم من تلحقه الظنة بالسرقة بقول القافر إذا كان معروفا معتادا أمينا في ذلك حسما لمادة

الفساد؟

الجواب:

-1.9 -