الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٠عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي القصاص الحاذقين للأثر هل يؤخذ بقولهم قيمن تلحقه التهمة بالسرقة؟ قال: في ذلك اختلاف على
قول من أجاز الأخذ بالتهمة، والله أعلم
رفع مسائل الحدود إلى الإمام
594] وسئل: فيمن سرق ما يجب فيه حد السارق وصاحبه يريد أن يرفع عليه مع الإمام، أنتركه وذلك أم نكاثره على التأخير، وهل
يسعنا أن نرفع إلى الإمام في نحو هذا؟
الجواب:
إذا أقر السارق بما يجب به القطع عند والي الإمام قطعه إن جعل له
الإمام ذلك، وإلا رفعه إليه، فإنه يتعافى عن الحدود ما لم تصل السلطان، وقد كتب خالد بن الوليد مرة إلى أبي بكر – رضي
الله
عنهما- أنه
وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو
بكر الصديق الله أصحاب رسول الله الله فيهم علي بن أبي بكر و لم
ينهه عن الرفع إليه ولم يأمره بالستر عليه.
وقد أجاب أبو مالك عامر بن خميس بغير ذلك، ولنا جواب في
المسألة غير هذا