خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١١

وقد أجاب شيخنا المحقق الخليلي –رحمه الله – فيمن من عندهـ شهادة على الزنا هل يرفعون ذلك إلى الإمام؟ فأجاب: بالرفع إليه، وعن مثل مسألتك أجاب شيخنا الكندي بما أجبنا فانظر في ذلك وخذ ما وافق الحق، والله أعلم.

التعزير على الشبهات

595] وسئل: عن امرأة طلقها زوجها وزعمت أنها خارجة من عدته ثم إنها تزوجت زوجا آخر فبان بها حمل قبل الدخول بها فتركها زوجها فوضعت حيا كامل الخلقة فيما دون ستة أشهر، أترى أن

نعزرها عرفنا جميع ذلك، ولك الأجر العظيم؟

الجواب:

لا تعزير عليها إلا إن تعمدت أن تتزوج وهي حامل، ولم تأت بعذر عزرت وإذا أقرت بالزنا فعليها الحد، والولد للأول إن أتت به في زمن اللحوق على ما في المسألة من أقوال، والله أعلم فانظر في ذلك ولا

تأخذ إلا ما وافق الحق.

-111 -