خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٢

بعض كلمات السب وما يترتب عليها

[596] وسئل: عمن قال لرجل: يا نغل أو يا مخنث أو لامرأة يـ

قحبة هل يلزمه الحد أم لا؟ [298]

الجواب:

قال أبو مالك: إن قال لرجل يا نغل فهذه لفظة تنصرف إلى غير القذف؛ قد يكون نغلا في الفعل يقال: تناغل في فعله، وقيل في مخنث أنه لا يحد؛ لأن التخنيث في اللغة هو عطف الشيء ولينه، والحد يدراً

بالشبهة، وذكر المحقق الخليلي في خنيث خلافا

ومن قال لامرأة: يا قحبة فقيل: لا يلزمه في الحكم شيء، وأما فيما بينه وبين الله فعليه التوبة إن أراد القذف، وقيل: عليه الحد، وقيل

: يعزر ولا يبلغ حد القاذف، والله أعلم.

•

العاقلة لا تنفذ صلحاً

[597] وسئل: عمن رمى بحصاة فأصابت رجلا خطأ منه فمات الرجل فادعى أولياء المقتول أنه مات بتلك الرمية فأنكر الرامي الرمية

ثم صالحهم بنصف الدية فهل تلزم العاقلة أم لا؟

الجواب:

- 112 -