الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٢بعض كلمات السب وما يترتب عليها
[596] وسئل: عمن قال لرجل: يا نغل أو يا مخنث أو لامرأة يـ
قحبة هل يلزمه الحد أم لا؟ [298]
الجواب:
قال أبو مالك: إن قال لرجل يا نغل فهذه لفظة تنصرف إلى غير القذف؛ قد يكون نغلا في الفعل يقال: تناغل في فعله، وقيل في مخنث أنه لا يحد؛ لأن التخنيث في اللغة هو عطف الشيء ولينه، والحد يدراً
بالشبهة، وذكر المحقق الخليلي في خنيث خلافا
ومن قال لامرأة: يا قحبة فقيل: لا يلزمه في الحكم شيء، وأما فيما بينه وبين الله فعليه التوبة إن أراد القذف، وقيل: عليه الحد، وقيل
: يعزر ولا يبلغ حد القاذف، والله أعلم.
•
العاقلة لا تنفذ صلحاً
[597] وسئل: عمن رمى بحصاة فأصابت رجلا خطأ منه فمات الرجل فادعى أولياء المقتول أنه مات بتلك الرمية فأنكر الرامي الرمية
ثم صالحهم بنصف الدية فهل تلزم العاقلة أم لا؟
الجواب:
- 112 -
١٬٦٤٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.