الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٢أخذ
حاربوا على ذلك حوربوا وقتلوا، فمن منهم أسيراً لم يقبل منه إلا الإسلام أو رجوعه إلى العهد الذي كان له، وإعطاء الجزية من كانت عليه فإن امتنع عن ذلك قوتل عليه ولا يجبر على الإسلام، وأحسب قولا يقتل مقاتلهم إن ظفر بهم ولم يرجعوا إلى العهد من بعد ما حوربوا، وقولا إذا حاربوا وهم أهل شرك وقد نقضوا عهدهم جاز منهم ما يجوز في أهل الحرب، فمن رجع إلى عهده أو أسلم قبل أن يظفر به كان له حق ما رجع إليه من الإسلام والعهد وما ظفر به منهم كان غنيمة للمسلمين بمنزلة أهل الشرك وأهل الحرب، انتهى كلامه ببعض تصرف وحذف، هذا كلامهم - رحمهم الله -، والله أعلم، فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله. [304]
أخذ الجزية من الوثنيين
[603] وسئل: هل للإمام أخذ الجزية من عباد الأوثان قياسا على أهل الكتاب، وهل قال به أحد من أهل المذهب لأن فرض الجزية نزل
بعد حرب العرب؟
الجواب:
- 122 -
١٬٦٥٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.