خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٣

قال قال القطب - رحمه الله -: والحكم في عبدة الأصنام أن يدعوهم الإمام إلى الإسلام فإن أبوا قاتلهم وغنم أموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم واستعبدهم ولا حد لقتالهم إلا أن يدخلوا في الإسلام أو يسلموا أنفسهم أسارى أو يطلبوا أن يجيرهم الإمام ليسمعوا كلام الله، فإن لم يؤمنوا أبلغهم مأمنهم ويدخلهم في أرض الإسلام موحد ولو أدنى موحد، ولا يقبل منهم صلحا ولا جزية إذا غلبهم، وإن خاف علـ على المسلمين جازت له مصالحتهم إبقاء على الإسلام، انتهى

وفي ابن جعفر: يجوز للمسلمين صلح عدوهم على أهل الأوثان السنة والسنتين حتى يكثر المسلمون ويتقووا وليس لهم أن يغدروا بهم ولهم

ما صالحوهم عليه، والله أعلم

دية من قتل في معسكر البغاة من غيرهم

[604] وسئل: عمن أفتى قوما إن بني فلان بغاة، ومن المعلوم أن الطائفة فيها أخيار لا يرضون ببغي تلك الطائفة ولا بالبغي فسار القوم إلى تلك القبيلة قصدهم قتلهم فقتلوا رجلا منهم، والرجل من الأفاضل لا يرضى بالبغي، أيكون دية المقتول على القاتلين أم علـ

المفتي أم في الدولة؟

على

- 123 -