خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٤

الجواب:

قال القطب: وإن أتلف الإمام مال المحاربين كشجر ودواب فلا ضمان عليه، ولا يأثم من قتل من صودف فيهم من غيرهم؛ لأن عليه أن

يعتزل معسكرهم وديته من بيت المال.

وعن الشيخ ناصر: إن البغاة إذا اجتمعوا في موضع فوقع قتل في غيرهم فلا إثم عليه ولا ضمان؛ لأنه جائز له كما قال والدي، لو كان لا يجوز ويضمن المحق المحارب لكانت هذه حيلة لكل باغ فيجمع معه من

لا يجوز قتله ويحرم بذلك حربه.

قال الوالد - رحمه الله - في فتاويه في قتل البغاة [305] ولو كان فيهم من لا يرضى ذلك من الأخيار ومن لا قدرة له ولا رأي لا قدرة له ولا رأي معه، لأن الأحكام على الغالب من الأمور والشاذ لا عبرة به إن أخطأ فيه مع الحرب أو الضرب فهو خطأ ويؤدي دية. انتهى بتصرف، والله أعلم.

حكم الحرابة وجزاء المفسد

[605] وسئل: عمن خرج مع البغاة على المسلمين قصدهم الإفساد فأمكن الله من بعضهم هل للمسلمين قتله قبل أن يكون من البغاة قتل ولا نهب بل أمكن الله منهم قبل ذلك أم لا يصح؟ فضلا بالجواب

- IYE -