خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٦

الجواب:

في ضمانه خلاف وعليه التوبة إذا لم ينتصر من الله، والله أعلم.

قتل الباغي غيلة بلا دعوة

[607] وسئل: هل يجوز قتال الباغي غيلة بغير دعوة إذا لم يقتل لكنه غصب وانتهب ودعي إلى الشرع فأبى، وهل من حد للمال الذي يكون بغصبه باغيا، كما حددوا المقدار ما يوجب القطع بربع الدينار وإن حل قتله مفاجئة فهل يحل بغير الحديد كخنق وإغراق وهدم، وهل يحل بعمل من الأعمال مثل الكفاية وما أشبهها وإن لم يحل وقتله قاتل بذلك فهل من ضمان عليه أم الوزر فقط؟ [306]

الجواب: إذا شهر الباغي بالبغي حل قتله والهجوم عليه، ولو كان في

الصلاة أو النوم أو الأكل وفي كل حال.

قال الراشدي - رحمه الله -:

وإن يكن بغيه سرا فليس لهم قتاله قبل أن يدعى لما نزلا لكن لذي المال أن يقصده إن علم الـ مكان وليأخذ المال الذي اختزلا وجائز قتله بالغصب قيل له لو صر في الثوب أو في الجيب ما قصلا

- 126 -