خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٧

إلا إذا غاب عنه علم موضعه لكن إلى الحق يدعوه إذا امتثلا وواجب رده للحق إن قبلا والدفع عن بغيه والقتل إن عدلا

وقال الوالد - رحمه الله -: الباغي المباح دمه في الشرع هو من عمل البغي وأصر عليه وكابر إلى أن يصير في النظر أنه لا يقدر عليه إلا

بالقتل

قال: وقد صرح إمامنا الكدمي أنه لو كذب أحد كذبة أو نتف من أحد شعرة وما أشبه ذلك من فعل صغيرة أو كبيرة فأصر عليها بعد الاستتابة لكان بذلك باغيا لكن لا يقتل ما قدر عليه وعلى رده إلى الحق بدون القتل، بل يحبس فإن امتنع يجبر ويؤخذ بالقبض فإن شهر السلاح

أو قاتل قتل.

قال القطب: وفي الأثر ويقتل الرجل قاتل وليه بما أمكنه إلا النار والدخان والماء والاختناق وهكذا في القتال، وقيل: يجوز ذلك في القتال إلا النار، انتهى والله أعلم

الضمان على الجاني

[608] وسئل: عن كبير البلد إذا ضمن عن جماعته فيما يحدثون من

قتل ونهب وكسب هل يلزمه ذلك أم لا؟

- 127 -