خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٨

الجواب:

لا أدري هل يضمن أم لا ولا يظهر لي تضمينه في أمر مستقبل لا يدرى وقوعه وعدمه ولا نعرف كميته ولم يتعين صاحبه وأولى بالضمان

المحدث الجاني، والله أعلم

اقتتال المحقة والمبطلة وضمان ما يتلف فيه

[609] وسئل: في فئتين اقتتلتا إحداهما محقة والأخرى مبطلة هل الأرجح أن تضمن المبطلة ما فعلته من مال وحال أم لا؟

الجواب:

وفي النيل: لزم الباغي ضمان المال والدم إلا إن كان متدينا فلا

يلزم عند أصحابنا [307]

قال أصحابنا: ما تلف من أهل البغي والعدل من نفس أو مال

فلا ضمان على كل واحد من الفريقين

وقال الشافعي: ما أتلفه الباغي يضمن، وقال في الجديد: لا يضمنه، ولا ضمان على العادل، ولنا أن الصحابة ومن معهم تقاتلوا ولم

يطالب أحدهم

- IYA -