خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٣

الجواب:

البغي

قال القطب في النيل في فصل ما يحكم به على المكلف الباغي من: وفي الأثر وقال في الشهرة أنه تحرق بها الدماء وتقام بها الحدود ومثل ذلك لو أن رجلا فعل فعلا يوجب عليه به الحد فشهر ذلك الناس يوجد عند الخاصة والعامة لكنهم لا يشهدون عليه بفعل شر أن

فكان

يحكم عليه بذلك [310]

وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر: سئل عن رجل ذكرت عنه أخبار أنه قتل رجلا إلا أنه ما جاءت عليه شهادة إلا منا أنه قتله والناس قد اتهموه أنه قاتله ولم يمنعهم من قتله إلا أن يتقدموا بغير الأمناء هل يحبسونه؟ قال: نعم. وسئل: هل يجعلون له السلسلة في عنقه ويوقفونه في الحبس ويطينون عليه الحبس وإنما ألجأهم إلى ذلك كله أن يقر بما فعل قال: كل ما لا يقر إلا به فجائز لهم أن يفعلوه له ما لم يكن فيه فوات نفسه في ذلك الحال. انتهى.

وعن شيخنا الخليلي - رحمه الله - إن لم يصح القتل بشاهدي

عدل ولا بإقرار من القاتل في موضع جواز الإقرار به ممن يجوز إقراره عليه

فهذا الموضع يسمى تهمة بالقتل ما لم تقم عليه الحجة بصحة الفعل

- 133 -