الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٨يقتل مقاتلهم لإن ظفر بهم ولم يرجعوا إلى العهد من بعد ما حوربوا، وقولا إذا حاربوا وهم أهل شرك وقد نقضوا عهدهم جاز منهم ما يجوز في أهل الحرب فمن رجع إلى عهده أو أسلم قبل أن يظفر به كان له حق
ما رجع إليه من الإسلام والعهد وما ظفر به منههم كان غنيمة للمسلمين
بمنزلة أهل الشرك وأهل الحرب، انتهى كلامه ببعض تصرف وحذف الله -، والله أعلم، فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا
هذا كلامهم -رحمهم
بعدله
،
من امتنع عن الانقياد لحكم الإمام
[615] وسئل: إذا أرسل الإمام إلى قوم باتيان المشهور بالسرقة خوف هروبه فأتوا به مقيدا أو معه زوجته وبهما أثر ضرب مبرح فادعى أنهم ضربوه في الطريق بعد الإذعان فأقروا بضربهما لأنه امتنع عن الإنقياد وتعصبت له زوجته وقبضت عصى وأقرت بقبضه فهل يكون قولهم حجة أم لا ويلزمهم الغرم أو يلزم الإمام وبيت المال؟ بين
لنا ذلك
الجواب:
- 138 -
١٬٦٦٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.