خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٩

إذا كان من كتب إليهم الإمام بإتيانه من أهل الثقة والأمانة فامتنع و عاند وكابر فأنكر المدعو ذلك فقول أهل الثقة والأمانة حجة عليه في

ذلك ولو أدى ذلك إلى قتله وقت امتناعه صرح بذلك المحقق الخليل رحمه الله -

وإن لم يكونوا من أهل الثقة والأمانة فهو مأخوذ بجنايته ولا يلزم الإمام شيء إن لم يأمرهم بذلك ولا يلزم بيت مال المسلمين أن يأتوا ببيان على صحة دعواهم إلا أن يرى الإمام الغرم عنهم. لمصلحة

يراها

وفي النيل عنه الله: (مانع الحق يقتل) وإن دعا رجل رجلا فقال لا أعطيه لك أو لا أسر معك إليه أو منعت الحق أو لا أجيبك إليه أجبروه، وإن امتنع وقاتل فلهم قتله ولا يضمنون ما أفسدوا في سلاحه وقت امتناعه به، ومن يمنع الحق بيده أو بلسانه أو بمعنى ما، أو أمر بمنعه حبس ونكل، وإن كابر في منع الحق فيه أو في غيره حل دمه لمن يضربه بنحو اليد والعصا ولو أنثى أو عبدا أو مشركا، والله أعلم.

عقاب من تكرر منه

البغي

- 139 -