خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٠

[616] وسئل الإمام: إذا تكرر من إنسان الأخذ لأموال الناس من إبل وغيرها ثلاث مرات فقطعه أبوه وجماعته لما أيسوا من رجوعه فهل

يحل لأبيه قتله [314] أو الأمر به؟

الجواب:

من تكرر

منه البغي ثلاث مرات جاز قتله هكذا أفهم من كلام

النيل والمسألة لا تخفى عليك ولا سيما في النيل، والله أعلم

لا يقاتل إلا الباغي والمتعدي

[617] وسئل: هل يجوز لفئة أن تقاتل أخرى على البنيان في

حجرتهم إذا خافوا منهم الضرر أم لا؟

الجواب:

لا يجوز أن تقاتلهم على البنيان في حجرتهم ما لم يحجره حاكم

بالعدل، إلا إذا بدأوكم بالقتال جاز أن تقاتلوهم وتدفعوهم عن أنفسكم

لتعديهم وبغيهم عليكم، والعلم عند الله.

-18.