الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٠[616] وسئل الإمام: إذا تكرر من إنسان الأخذ لأموال الناس من إبل وغيرها ثلاث مرات فقطعه أبوه وجماعته لما أيسوا من رجوعه فهل
يحل لأبيه قتله [314] أو الأمر به؟
الجواب:
من تكرر
منه البغي ثلاث مرات جاز قتله هكذا أفهم من كلام
النيل والمسألة لا تخفى عليك ولا سيما في النيل، والله أعلم
لا يقاتل إلا الباغي والمتعدي
[617] وسئل: هل يجوز لفئة أن تقاتل أخرى على البنيان في
حجرتهم إذا خافوا منهم الضرر أم لا؟
الجواب:
لا يجوز أن تقاتلهم على البنيان في حجرتهم ما لم يحجره حاكم
بالعدل، إلا إذا بدأوكم بالقتال جاز أن تقاتلوهم وتدفعوهم عن أنفسكم
لتعديهم وبغيهم عليكم، والعلم عند الله.
-18.
١٬٦٧١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.