خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

حكم المرتد

[618] وسئل: عن حكم المرتد هل يصح سبيه وغنم ماله وما حكم

ميراثه؟

الجواب:

قال في النيل: وإن انفرد بدار مرتدون فهي دار شرك أيضا، وفي

جواز سبيهم وغنمهم قولان، والمشهور أن لا سي ولا غنم، انتهى.

واختلف في مالهم لمن هو إذا ماتوا؟

فعن أبي سعيد ومن جواب له: أنه يكون لأولادهم الصغار، وقيل: للفقراء من أهل دينهم الذين ارتدوا إليهم، وأحسب أنه قيل للفقراء وأحسب أنهم فقراء المسلمين، وقيل: إنه يكون لبيت مال المسلمين يعني ميراث المرتد إذا قتل أو مات غير محارب في ردته ويعجبه أن يكون لأولاده الصغار وإن لم يكونوا صغارا فلبيت مال المسلمين، وإن لم يكن لهم بيت مال فللفقراء من المسلمين، ولا يعجبه أن يكون لفقراء أهل دينه من المشركين؛ لأن ذلك عنده ليس بدينه، انتهى

بتصرف

-121 -