الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٢وعن أبي المؤثر - رحمه الله -: وإذا ارتد الرجل وامرأته ولحقا بأرض الحرب فإنما السبي فيما ولد لهما في أرض الحرب ولا يسبى ما حملا
من دار الإسلام من الأولاد
ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب –رحمه الله- عن المرتدين هل عليهم سبي أهل كانوا أو غير أهل مصر لحقوا بأرض الحرب أم مصر لم يلحقوا من العرب كانوا أو من غير العرب فأما من ولد من ذراريهم وآبائهم مسلمون فلا سبي عليهم، وأما من ولد منهم من بعد ردة آبائهم فأولئك عليهم السبي، وذلك إذا حاربوا وأما إذا لم يحاربوا فإنه يعرض على البالغين من الرجال والنساء الرجوع [315] فإن تابوا ورجعوا إلى الإسلام قبل منهم، وإذا ثبتوا على الردة قتلوا ولا تسبى ذراريهم ولكن ينتظر بهم البلوغ، فإذا بلغوا عرض عليهم الإسلام فإن قبلوه ودخلوا فيه قبل منهم وإن ثبتوا على الكفر قتلوا أيضا كما قتل آباؤهم، وسواء كانوا من أهل مصر أو غير مصر
•
وأما العرب فلا سبي فيهم إلا أن يكونوا أهل ذمة حاربوا من بعد المسالمة، أولئك عليهم السبي ممن ولد من ذراريهم من بعد المحاربة فأما من ولد وهم على عهدهم وسلمهم ثم حارب آباؤهم فأولئك لا سبي
عليهم، انتهى. والله أعلم.
- IEY -