خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٣

التعدي على حرمات الناس

[619] وسئل: عمن نظر إلى بيت غيره فضربه صاحب البيت فهل ترى عليه ضمانا، وإن لم ينظر الداخل حرمة في حال دخوله، وهل ترى فرقا بين النظر والدخول وإن منعه فلم يمتنع فضربه، فهل ترى

عليه ضمانا في ذلك وهل يصح له تركه إغضاء واحتشاما أم لا؟

الجواب:

إذا لم يتعمد النظر إلى حرمة وكان الباب مفتوحا فلا يصح له ضربه، وإذا تعمد النظر من خلل الباب أو كوة جاز له ضربه، وإذا منعه من النظر فلم يمتنع فهو أحق بالضرب وأولى ولا ضمان عليه

قال القطب في الوفاء وغيره: كان الله وعلى آله يقول: (من

اطلع في بيت قوم بغير إذن فرموه ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص)، وفي رواية الترمذي إلى أبي ذر: (من كشف سترا فأدخل بصره في البيت

1

الله

رواه هذا اللفظ النسائي في سننه في كتاب القسامة برقم (4777) من طريق أبي هريرة رضي عنه، وروى الإمام مسلم في صحيحه برقم (4016) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (من اطلع في بيت قوم بدون إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه).

- 143 -