الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٦أخذ أموال المحاربين
[620] وسئل: هل يجوز اختلاس أموال المشركين أو جحد حقوقهم في هذا الزمان أو قتلهم باختداع، وأنت تدري حالهم في زماننا هذا أم
في
ذلك مشروط بمظاهرة الحرب عليهم بإمام أو نائبه كما صنع ذلك، وحجة الإسلام قائمة والحمد لله عليهم بلا شك أم لا يكفيـ لذلك هذا القيام حتى يحضروا بحضرة المطالب لهم ويسمع جحدهم وامتناعهم من أداء الجزية إن كانوا مجوسا أو أهل كتاب مثلا، ومن فروع ذلك اصطحبا مسلم ومشرك في طريق فقال المسلم للمشرك قل (لا إله إلا الله) فامتنع المشرك فقال له: إن لم تقل قتلتك ولم يخاطبه أداء الجزية؛ لأن المقام لا يسعه لذلك بل حسب أنه أغتنم فيه عن الفرصة انتصارا لدين الله فقتله بعد أن دعاه إلى الإسلام فامتنع فما ترون في مثل هذا؟ وهل هذا القيام على هذا المشرك من هذا المسلم في مثل هذه الصفة يكون واجبا في حقه لقوله تعالى الله وقيلوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةُ وقوله جل شأنه وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
وَجَدتُمُوهُم وما معنى الآيتين؟
التوبة: 036
النساء: 89.
-187 -