الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٧الجواب:
قال القطب في تفسيره عند قوله تعالى فَرَدَدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ، كَى نَفَرعَينُها
ولا تحزن الآية: وإن قلت: كيف تأخذ الأجرة على إرضاع ابنها من فرعون قلت: هم أعطوها أجرة وهي وها أجرة وهي أخذت غنما لمال الحربي، فإن قلت: فما الحكم في الملة السمحة؟ قلت: لا يجوز أخذ مال حربي بخديعة وأمن بل بقتال مع إمام عادل، قيل: أو مع جائر؟، قيل: أو!
بقتال ولو مع غير إمام أو بقتالك وحدك، وذلك بعد الدعوة.
ورخص بعض العلماء أن يؤخذ مال الحربي كما يؤخذ الجراد حين وجد جهرا أو سرا سواء عنده أو كان عندك بأمانة او بخديعة في بيع
وشراء أو غير ذلك، انتهى.
ومن جامع ابن جعفر: ومن قدر عليه من المحاربين من أهل
الشرك وهو بالغ قتل إلا أن يدخل في الإسلام فلا يحل قتله
وعن أبي الحواري: إن أموال المشركين جائز أخذها وحلال
أكلها لمن قدر عليها بأي وجه أخذها بعلم من المشركين أو بغير علم
منهم ولو لم يكن بينهم وبين المسلمين منابذة حرب، والله أعلم
- 12 V-
القصص: 13.
1