خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٨

مؤاخذة عشيرة على جناية بعض منها

[621] وسئل: إن هويشل الدرعي وأحد من جماعته يريدون الانضمام إليه يأخذ ويعطي عنهم يحبون الخروج عن حيز أهل البغي من جماعتهم الدروع وهم الأقرب إلى المسلمين جوارا وأهل المشورة يرون عدم إخراجهم والقبض عليهم في جناية قومهم من قتل وأخذ مال لبني هناءة ولا يفخذون فهل يصح ذلك أم لا؟

الجواب:

كل من أراد الخروج من الدروع عن البغاة من قومهم فلا تصح مؤاخذته بذنب غيره ولا قبصه فيهم إلا أن يكون رداً لهم ومانعا لمن أراد

ـق

انفاد الحق فيهم إلا إن كانت له قدرة [318] على ردهم واخراج الحـ منهم فيلزمه ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى والأمر والنهي والقيام بالقسط من الواجب على القادر، فحينئذ يجوز للإمام القبض عليهم ومؤاخذتهم الجناية جماعتهم على قول في الأثر ولو في زمن الظهور

يء

قال زياد في خطبته البتراء على المنبر: لآخذن المحسن بالمسـ والحاضر بالغائب والصحيح بالسقيم، فقام إليه أبو بلال فقال: ما هذا

المائدة: 2

- 18 A-