خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٢

وفي الأثر المشرقي عن أبي عبدالله محمد بن محبوب -ر-

الله -

مثل ذلك، وفي تخريب بيوت البغاة وقطع نخيلهم خلاف بين مرخص

ومشدد، والله أعلم.

في القسامة

[623] وسئل: قُتل رجل حراصي في بلدة العوابي ادعى أهله أنهم وجدوا قتيلهم فيها ولا يعلمون له قاتلا فهل عليهم القسامة وإن لم يأتوا بشيء يدفعها وإن ادعوا أن أناسا بينهم وبين بني حراص خصومة في ذلك الوقت وأتوا بشهود على ذلك فهل يدفع ذلك عنهم ما ثبت من القسامة؟

الجواب:

غيرهم

قال في النيل: وهل يقبل البيان من أهل خطة وجد فيها قتيل على أنه قتله بأن يشهد عدلان منهم. أن فلانا من غيرهم قتله؛ لأنهم عامة ليسوا في الظاهر كلهم قاتلين له، ولو كان في نفس الأمر القاتل منهم، كما أجاز بعضهم شهادة أهل المشاع في المشاع جلبا أو دفعا لكن بينهما فرق أو لا تجوز لأنهم مدافعون عن أنفسهم، وكذا غير الخطة إذا مجد فيها قولان. ولا يقبل البيان من وارثه بأن يشهد أن فلانا من أهل

-101 -