الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٣الخطة أو من غيرهم قتله لأنه دافع عن نفسه ما ينوبه من جملة أهل تلك الأرض من اليمين والاعطاء، وجاز لنفسه الميراث فلو أتى الوارث بشهود من غير أهل الخطة أو منهم على قول أو أتى أهل الخطة بشهود من غيرهم الجازت وبيان الوارث بشهادته هو أبرأ للغير لأنه لا قسامة مع
•
الإدعاء على أحد. انتهى وفي الأثر المشرقي: إذا شهد عدلان من أهل البلد على أحد أنه
قتل ففي قبول شهادتهما قولان، والله أعلم
تخريب ما يتحصن فيه البغاة وضمان ذلك
[624] وسئل: في بغاة ضارين للمسلمين ويأوون في محلة وفيه بيوت مانعة فحاذر المسلمون ولما شردوا عن المحلة خافوا رجوعهم فهدموها وأصحاب البيوت لم يدخل بعضهم مع البغاة ولم يصح عليه البغي لكونه ليس في تلك البلد فهل يلزم المسلمين شيء لأهل البيوت من
المغرم؟
الجواب:
يلزم المسلمين ما هدموه من البيوت لغير البغاة، والله أعلم.
-101 -
١٬٦٨٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.