خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٤

أمر الإمام بقتل البغاة

[625] وسئل: إذا أمر الإمام بقتل البغاة وحرب جماعتهم بغيا وتعديا وقتلوا الأنفس، فهل يهدر عنهم ذلك الذي فعله البغاة في حال

الحرب؟

الجواب:

إذا أمر الإمام بقتل من يستحق القتل من البغاة فقتلوا من قتلهم المسلمين بأمر الإمام فلا يهدر عنهم وعليهم جنايتهم من قتل وغيره،

من

والله أعلم.

قتل الجماعة بواحد

[626] وسئل، إذا قصد أناس قتيلا تعديا فبعضهم قصد القتل وبعضهم تأخر ردا لهم متى فعلوا ذب عنهم فقتلوا رجلا ثم ندم القوم كلهم وجاءوا تائبين فما يلزمهم كانوا أهل فتنة وفتاكا أو قصدوا أخذ

مال؟

الجواب:

قال القطب: والجماعة تقتل بواحد إذا قتلته بحرابة أو غيلة أو غير

ذلك سواء من باشر القتل وغيره، وإن جاء تائبا من مباشرة فقيل: لا

- 108 -