خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٤

القاتل بحمية هل يأثم وعليه الدية

[632] وسئل: عمن حل قتله بالسعي في الأرض بالفساد أو بوج من وجوه البغي الجائز بها سفك دمه فقتله رجل دون الإمام أو نائبه

بحمية لا إقامة للحق فهل ترى على هذا القاتل القود أو الدية أم [370] لا قود ولا دية؟ بين لنا و لك الأجر؟

الجواب:

قال في النيل و شرحه: وإن قتل بالبناء للمفعول – باغ أو مانع حق أو قاطع الطريق أو كل من حل دمه ممن يتكافاً دمه ه ودم قاتله بحمية أو فتنة لا إنفاذاً لحق الله أو لها، و لإنفاذ الحق فهل يقتل قاتله به وهو الصحيح لأن ذلك تعدية لا إنفاذاً لحق الله ولو قصد طرفاً منه لبطلان هذا الطرف أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وهلك، و إن شاء الورثة فالدية أو تلزم به أي بقتله قاتله ديته ولا يجوز قتله فيه لأنه متأهل للقتل ببغيه أو قطعه فلا يتكافأ دمه ولو لزمت به الدية أو نحو ذلك وعصى القاتل بحمية أو فتنة بل هلك أو لا دية ولا قود بل لزم الهلاك القاتل بحمية أو فتنة أو إجماعاً خلاف و في الأثر المشرقى أن من قتل المعتدين والمعروفين بسفك الدماء أن القود يلزمه إذا كان القتل بغير حق ومنه، وقال: المرتد لا يقتل

الزمر: 3

- 178 -