الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٥دون الإمام و حكومته، فإن قتله دون الإمام قاتل فلا قود عليه لأن دمه
هدر و لكن كره أن يحكم عليه وليس بحاكم وهو آثم ظالم لنفسه.
تنفيذ الأحكام والحدود عند عدم الإمام
[633] وسئل: عن رجل قتل رجلاً مرتداً دون الإمام أو زانياً محصناً
أو قطع يمين سارق دون الحاكم؟
الجواب:
قال: عليه التعزيز لإمضائه الحكم دون الإمام وليس عليه قصاص في قول الحسن وحماد وبه نأخذ وأحسب عن أبي عبيدة وحاجب وعن رجل عدو للمسلمين يقاد إلى الإمام هل لك قتله دونه فلا نرى له قتل
دون الإمام، والله أعلم.
وفي رجل أقيد لرجل فاعترضه آخر فقتله؟ فقال: المستقيد قـ
أجزت له ما صنع.
قال أبو عبد الله: ليس قوله يدرأ عن الآخر القود.
قال بشير: ليس ذلك إليه يقتل به
سئل بشير عن رجل قتل رجلاً فأقاده به الإمام أو القاضي، فلما
دفع إلى الوالي وانطلق ليقتله فقال لهم رجل: ما هذا؟ قيل له: رجل
-170 -
١٬٦٩٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.