خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

يقتل، قال: حلال دمه؟ فقالوا: نعم، فقتله، [376] فقال له الوالي:

أحسنت فيما صنعت، و أجاز له ذلك.

قلت لهاشم: أيذهب دم صاحب هؤلاء لا دية ولا قود؟

قال: نعم. والحاصل أن من قتل قتيلا و اعترضه رجل دون الإمام ودون أولياء المقتول فعليه القود؛ لأنه ليس له أن يقتل دون ولي الدم لعله يعفو وأما إن كان قتل الرجل إلى الإمام حداً من حدود الله ليس علـ الله ليس على وليه القود فهو كما قال، والله أعلم.

عقاب المفسدين في الأرض

[634] وسئل: عن رجل ظالم غاشم يسكن ديار قومه ويعبث في ديار المسلمين وإذا سرق استقر في ديار قومه يطعمهم اللحم والتمر ويكونون له عيناً وأذناً إذا رأوا ما يخافون أنذروه وإذا سمعوا حذروه

وإذا قيل لهم نراه عندكم قالوا غير قادرين عليه ولا نمنعه من يقصده بسوء، فما حكم هؤلاء؟ عجل بالجواب فالمسألة مهمة؟

الجواب:

-177 -