الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٨من دل على قتل أحد
[635] وسئل: عمن قال الوالي إن فلاناً أمر فلاناً بقتلك وذلك كذب منه، أو قال لرجل إن فلاناً أمرك أن تقتل الوالي ثم لم يصح
ذلك، فما يلزم القائل والوالي فيه؟
الجواب:
اعلم يا سيف أنه لو عوقب الناس على جميع ما تجب به العقوبة أو
تصح
لفقدت
حس
الناس في الطرق، وما كل مقول مقبول ولا كل جائز
مفعول، والتغافل من سجية العاقل، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
التجسس الممنوع
[636] وسئل: عمن قال للوالي إن فلانة بنت فلان الفلانية بها حمل من زنى وهي مخدرة محصنة فتجسس عنها الوالي فلم يجد لذلك أصلاً. فهل هذا من التجسس المنهي عنه؟ وما يجب على هذا الناقل من العقوبة؟ أم هذا من التجسس المحرم؟ فإني وجدت عن ابن مسعود - الله عنه - قيل له: هل لك في الوليد بن عقبة ولحيته تقطر خمراً.
رضي
-17 A-
١٬٦٩٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.