الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٩فقال: إنا نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا شيئا - بنصب شيئا -
في الظواهر فكيف في البواطن. بين لنا ذلك؟
الجواب:
فهذا
قال العلماء: لا يصح التجسس فإذا ظهرت الأمارات فلا بأس
،
بل يؤمر القائم بذلك على سبيل الندب لا الوجوب مع حسن النية؛ لئلا يكون قصده الاطلاع على العيوب بل لدفع المفاسد، فلعل الوالي بذلك سكنت نفسه إلى قول القائل، ورأى أنه كالأمارة، وأقول ينبغي لصاحبه التثبت في النقل، و إن لم يجد لنقله صحة فإن عاقبه فله سياسة، وإن تركه سياسة ونظراً فله مع النصح وليكن ما يفعله كله الله، والله أعلم.
ما على القائم بأمر المسلمين
[637] وسئل: عن القائم بأمر المسلمين هل يجعل صواراً يحمي الدار عن الحيوان ويشرط أن كل دابة توجد في حروث الناس يسلم عن صاحبها كذا و كذا. هل يجوز هذا إذا كان أردع [378] للناس مع الحبس أم تجعل له فريضة؟ وإن كانت تجعل له فريضة أتكون على الدولة؟ أم على أهل البلد؟ بين لنا.
الجواب:
-179 -