الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٠في الأثر: لا يجوز ذلك، و بلغني أن الإمام أجاز ذلك لأهل الواصل فسلوا عن ذلك، فإذا اتفق أهل البلد فالأحسن للوالي أن لا يدخل نفسه في أمرهم، ومن خالف اتفاقه بإطلاق دابته حبسه الوالي، هذا ما أراه لكم فانظروا في ذلك.
مناقشة إمام المسلمين في حكمه
[638] وسئل: عن الإمام إذا أمر بقتل رجل أو رجمه أو قطع يده، أيصح رجمه بلا علم موجب الرجم إلا قول الإمام؟ أيكون من يرجمه سالماً؟ و هل للمسلمين أن يناقشوا الإمام في ذلك قبل إنفاذ الحكم؟ فإن ناقشوه فقال: إني رأيته يزني. أيكون قوله حجة؟ وإن لم يكن حجة، أيكون قذفاً ويخلع الإمام بذلك ويحد؟ ومن يحده والحدود
للأئمة؟
الجواب:
قال القطب في النيل: إذا أمر الإمام بقتل رجل وقال قد قامت البينة معي ولم يهتم فليس عليهم أن يسألوه البينة إلا إن طلبـ طلبها الذي أمرهم الإمام أن يقتلوه أو يرجموه، فإن سأل ذلك فعليه أن يحضرها و
يسمعها المشهود عليه إذ الإمام خصم حينئذ
- 170