خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧١

وقيل: إذا أمر الإمام بقتل أحد قتل و لم ينتظر بيان ولو سأله

الذي أمر الإمام بقتله أو رجمه

وقيل: الإمام مصدق ولكن إذا طلب إلى الإمام مدة بين فيها براءته أمهله الإمام فإذا تمت ولم يحضر بينته قتل، و أما ما يلي الحكم فيه الإمام فهو مصدق فيه كيد قطعها أو زان جلده أو رجمه أو قاتل قتله فلا يجوز لأحد أن يسأل البينة، و ليس عليه أن يحضرها و لا يبرا منه و لا يكلفهم الله الغيب فإن أطاع أثابه و إن عصى عاقبه الله عز وجل. انتهى. و إن سألوه و قال: رأيته يزني فهو قاذف

•

قال القطب: و إذا فعل المتولي كبيرة إماماً أو غيره فقيل يبرأ منه

ثم يستتاب فإن أصر برئ منه واختاره بعضهم، [379] والصحيح عندي

الأول

، فإن تاب الإمام فهو إمام إلا إن كانت كبيرة مما فيه حد كالزنا و السرقة أو كان قد لاعن زوجته أو شهد زوراً أو قتل نفساً بغير حق ولا تأويل، وتوبته تقبل ولا يرجع إماماً فإذا فعل ذلك أقام المسلمون إماماً

يحده

وقيل: يبقى إماماً إن تاب وأصلح ولولي المقتول قتله ولزمه القود

ولا يسقط عنه كونه إماماً ما يجب عليه

- 171 -