خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٢

حدود

الله

وفي الأثر المشرقي: فإذا كان ذنب الإمام ما يلزم به حد من قذف أو زنى أو لعان انخلعت إمامته، وأقام المسلمون إماماً

من

يقيم عليه الحد فإذا أقام عليه الحد فتاب، فتوبته مقبولة ولا يرجع إلى إمامته وقد ثبت الإمام الأخير، انتهى، والله أعلم.

للدواب بعد أن

من أحكام الحبس

[639] وسئل: عن الإمام والوالي إن حبس الناس في إطلاقهم ذلك عليهم وجعل مدة الحبس خمسين يوماً. هل حجر يعد عليه هذا تجاوزاً وينهى عن ذلك؟ و إذا أطلق البدو ركابهم في الفلاة وأتت البلد فخربت فقبضت دون الخراب. هل على أصحابها حبس؟ و هل فرق بين أن يكونوا أطلقوها حوالي الديار أو بعيداً عنها؟ و ما مقدار البعد؟.

الجواب:

لا أرى عقوبة على أهل هذه الدواب إذا أطلقوها في مباح من الأرض لا يحجره عليهم الإمام ولا واليه، وعليهم غرم ما أفسدته دوابهم في حروث الناس بعد طلب أهله و صحته، و الحبس يكون على قدر الجنايات؛ فإذا كان المحبوس معانداً للحق كاسراً للحجر فحبسه على قدر

- 172 -