الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٣الجناية، وإن لم يكن كذلك فلا أرى هذا موافقاً للحق و يجب
النهى عن ذلك.
، و
الخطأ
الإمام وإذا اختلفت الجنايات فلا معنى لتحديد العقوبة بخمسين يوماً، فمنهم من يكون حبسه يوماً وآخر ثلاثاً وهكذا على قدر النظر، ولم نجد حداً، و الظاهر أنه يعتبر الضرر، و يكون المنع لهم و إبعادهم بحيث لا تصل أغنامهم وماشيتهم إلى البلد ولا يعتبر ما يشذ [380] من الحيوان
الخطأ في العفو خير من في العقوبة.
المعتادة للخراب
ومن الأثر: وجائز للوالي أن يمنع البادية أن تسكن قرب الزرع
إذا تولد منهم الضرر وجائز له حبس من عانده منهم.
وعن ناصر بن خميس في منع البدو من السكون قرب البلاد وأن يرفق عليهم أن يهبطوا البلاد للرقاط، قال: إنه يجوز إبعاد من بان من العيث والفساد أو خيف منه ذلك، ولم يكن له مال ولا بيت في البلاد
حيث يؤمن منه الضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. انتهى رفع عمرو بن محمد: إذا قيد الرجل دابته حيث لا ترى زراعة
ولا يتعمد إرسالها على مضرة أحد لم يضمن
•
كتاب بيان الشرع: وجدت في بعض الآثار: كتب المهنا ومن
ابن جيفر إلى زيد بن محمد وهو وال على إزكي إنه بلغني أن شاة لابن
- 173 -