خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٤

أبي علي -رحمه الله - وقعت في بعض الزروع وإنك أمرت بها أن لا ترعى وكرهت أن تسلم إليها الشاة حتى يحبس بعضهم، فالحبس ليس

بفريضة مفروضة بل قد يتسع العفو عن مثل هؤلاء، ولا نرى على الغلام حبساً ولا على أمه فأطلق لهم شأنهم، وإن كانت قد أفسدت على أحد فطلبوا الغرم فلهم الغرم إذا صح الفساد، وقد حفظنا أن كل أرض كانت بين المنازل فعلى أصحاب الأرض أن يحصنوها، وعلى أصحاب الغنم أن يحفظوها. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وهاك ما في الأثر

والعلم

عند

الله

قواد الإمام وعساكره

[640] وسئل: عن الإمام إذا أرسل عسكراً لأحد فأدعى عسكره أنه نكل عن الانقياد للأحكام و قاتلنا فقتلناه. هل مصدقون في دعواهم؟ وهل تعتبر الأحوال إن كان بينهم شئ من الضغائن أم لا؟

الجواب:

و مما حفظ عن أبي عبد الله أن قول قائد السرية والوالي مقبول لأنهم أمناء الإمام فيما غاب عنه، وقال بعض بالتهمة.

- IVE -