خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٥

وفي النيل: ولزم من حضر مانعاً أن يأمره بالإجابة وينهاه عن

المنع فإن أبى أجبره على السير للحق، وأن يضرب إن كان الضرب بما لا يتلف نفسه إن لم يكابر أو يقاتل إن قدر عليه، وإن كابر أو قاتل حل قتله، و يجوز الجبر [381] بالحبس لمن يلي الأمر وغيره في هذا، و إن استطاعوا إجباره بلا ضرب أو حبس أجبروه بدونهما. والله أعلم.

درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

[641] وسئل: عن الوالي والقاضي إن حكما على أهل الماشية أن يبعدوا عن الدار بحيث لا تضر مواشيهم للحرث ومضى حكمه، ثم عارض هذا الحكم معارض قائلاً ببطلانه بأن أهل الماشية لهم شركة في البلد وبعض البيوت التي يسكنونها حول البلد هي ملك لهم، ولهم زروب لمواشيهم يبيعونها لاجتماع السماد الذي فيها، والمعترض يقول لأهل الماشية كبير قادر على أخذهم بما تجنيه مواشيهم ويتكفل بذلك، وأهل البلد يخافون الضرر؛ لأن صاحب الماشية إذا رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والغرم يشق على الكل. فهل الحكم من أوله إلى آخره صحيح أم باطل؟ و هل هذا القول من المعارض صحيح أم باطل

؟ أرجو الجواب بما تراه في القضية.

- 170 -