خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٦

الجواب:

منهم

من الأثر: أن للوالي منع البادية من السكون قرب الزروع إذا تولد

الضرر وجائز له حبس من

عانده

قال ناصر بن خميس: يجوز الإبعاد لمن بان منه العيث و الفساد

في البلاد من البادية ومن السكون قرب البلاد، و أن يرفق عليه أن يهبط البلاد للرقاط ولم يكن له مال ولا بيت حيث يؤمن منهم الضرر و لا

قال بمنع

ضرر ولا ضرار في الإسلام هذا كلام ناصر بن خميس مع تصرف فيه ولا نقول ببطلان قول من البادية من السكون قرب البلاد إذا رأى أن ضررهم على أهل البلد لا يندفع ولا عبرة بزروب السماد، وما يجتمع فيها من السماد، كانت لأهل البلد أو للبادية، وللوالي والقاضي أن ينظرا ما هو الأصلح للرعية، ولو كان لأهل الماشية كبير قادر على أخذهم بما تجنيه مواشيهم وتكفل بغرم ما تضره فالقائم هو أولى منه، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وضرر المواشي على أهل البلد مفسدة عامة، ومصلحة الأعراب خاصة، وإذا أرادوا السكون في بيوتهم وصرفوا مواشيهم بحيث لا تضر كان لهم ذلك، و لا يمنعون عنها فإذا رعوها حيث لا يؤمن ضررها على أهل البلد عاقبهم الوالي على

-1 VT-