خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠١

إذا كانت العطية في يد المعطى في حال الخصام فما رأيته حسناً

فيما ظهر لي وهاك نقلاً من الأثر

حدثني هاشم بن يوسف أن والدة امرأة أعطتها عطية من مالها ولم تعلم بما فلما تزوجها وعلمنا بالعطية طلبنا فأقمت البينة مع أزهر قال: فاحتج من احتج أنها لم تقبض. قال أزهر: لم تعلم بالعطية وحكم لنا بالمال، والوالدة أنكرت العطية. انتهى ببعض تصرف و حذف

وعن رجل أعطى عطية لم يرجع فيها، ولم يقبل المعطى قال الشيخ ومسبح: هي للمعطى، ونازعهما أزهر، وقال: إنها في يد المعطى ولم يقبض المعطى إلى أن مات المعطي، ولم يرجع فهي للمعطى، قال غيره: أما على قول من يوجب الإحراز في العطية فلا يستحقها

المعطى حتى يحرز إن رجع المعطي قبل الإحراز فهي له.

وسئل: عن رجل وهب لبعض أهله غلاماً أو جارية أو شاة أو شبه ذلك. قال: فإن سمى بالغلام أو الجارية باسمه فلاناً أو فلانة فهو له

في حياته ومماته. انتهى ببعض الحذف.

هذا ما في الأثر وهذه أقوال مبنية: هل تثبت بنفس الهبة ما لم

يردها الموهوبة له أو لا بد من القبول أو لا بد منه، ومن القبض أقوال في

الأثر.

- 201 -