الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢ومن مسألة: زعم أن أبا الشعثاء - رضي الله عنه - أتاه رجل نحل امرأة من غنم له عشر شياه، ولم يعلمهن لها، فقال أبو الشعثاء: أعلمهن فإن تلك العشر لها من غنم الرجل بعد موته أو قبل موته إن شاءت. فانظر في ذلك وخذ ما وافق الحق.
دعوى في انتقال المال
[669] وسئل: زيد له مال من مدة بيده وقد انتقل قبله من عمـ لخالد إلى زيد، فادعى يزيد على زيد أن له طريقاً بماله فأنكره قائلاً له: لا أعلم لك طريقاً منذ صار إلي [393] هذا المال، وكان لفلان ثم باعه لفلان ثم ابتعته من فلان. فالسؤال في اليمين التي على المنكر المجيب أهي يمين علم أم يمين قطع؟
الجواب:
عليه يمين علم فيما أرى، فانظر في ذلك. والله أعلم.
امرأة ادعت على زوجها صداقها الآجل
[670] وسئل: ما قولك في امرأة ادعت على ورثة هالكهم صداقاً آجلاً لها يجب بعد خروجها منه بموت أو طلاق، ولم تأت بصك ولا
- 202 -
١٬٧٣٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.