الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٤6
انتهى
أرى على الغرماء يمينا له؛ لأنهم إذا علموا حقه كان شريكاً معهم
قال العلامة الكندي: هذا صحيح عندي. والله أعلم
المدعي والمدعى عليه
[686] وسئل: عمن اشترى باباً فجاء رجل مدعياً أنه سرق عليه ولم تكن عنده حجة، فهل لهذا المدعي يمين علم أو قطع على المشتري أنه لم يعلم به وأقر البائع أنه سرقه بعد ما باعه، فهل على السارق غرم
بعد إقراره؟
الجواب:
لا يلزم المشتري رد الباب إلا بحجة تشهد على ذلك، وعليه يمين علم مع عدم الشهود والبائع عليه غرم الباب لصاحبه، والله أعلم.
من هو المدعي من هؤلاء
[687] وسئل: فيمن هلك وترك ابناً وابنة ثم مات الابن وترك أخته تلك وابنتي ابنه ثم تزوجت الابنة أعني التي هي أخت الهالك، وتركت زوجاً وعصبة، ثم هلك الزوج، وجاء وارثه الآن يدعي حقاً في فضلة
- 214 -
١٬٧٤٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.