خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٥

ماء بادة من فلج معلوم زاعماً أن تلك المرأة التي هي زوجة هالكه لم تأخذ حقها من تلك الفضلة وأنها تركت حقها ميراثاً لوارثيها الذين من جملتهم هالكه، فميراثها الذي ورثته من أبيها والذي ورثته من أخيها هو باق لم يجر فيه قسم على وجه من وجوه الانتقال ولم تكن لهذا المدعي بينة، وكان هذا الماء بيد ابنتي الابن يعترفان أنهما ورثاه من جدهما الذي هو أخ المرأة المذكورة ولا بينة لها أن هذه المرأة أخذت نصيبها، فأمعن النظر في هذه الدعوى و بين لي من المدعي، وهنالك أمر مهم؛ وهو أن عند أهل البلد جرت العادة بينهم في عدم قسم الماء وإنما [399] هي المفاوضة بينهم في سقي أموالهم لأن أكثر مياههم شرابات وفضلات فلا تنضبط الفضلة التي تزيد بزيادة الماء وتضعف بضعفه عرفني ما ترى لا عدمناك

الجواب:

أرى أن وارث الزوج هو المدعي ولا أرى بينة على الابنتين أن المرأة أخذت نصيبها وهذا الوارث المدعي هو وارث لوارث الوارث إذا كانت الأخت لم تحي الدعوى ولا أحياها زوجها الذي ورثها وقد علمت الخلاف في قبول دعوى وارث الوارث. والله أعلم. فانظر فيما

أجبتك به إن وافق الحق

•

- 215 -