الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٦من ادعت على زوجها الهالك صداقها
[688] وسئل: عن امرأة ادعت على زوجها أن صداقها باق عليه، وأنكر ورثة الهالك ذلك فهل يجب عليه صداقها إذا حلفت عليه يميناً
أم لا؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
إذا أنكر الورثة الصداق ولا بينة لها فعلى الورثة يمين علم أنهم ما يعلمون أن للمرأة حقاً من قبل الصداق الذي تدعيه على زوجها، وإذا رضي الورثة أن تحلف على صداقها فحلفت كان لها صداقها على مر يملك أمره و رضي باليمين على قدر نصيبه من الإرث، و الله أعلم.
كتاب اليد هل هو كإقرار اللسان
[689] | وسئل: وعن رجل كانت له السيطرة التامة على رعاياه وكانت الرعايا تخشى بأسه ويرسل إليهم برواً في كل بروة مثلاً تخليص كذا وكذا من الدراهم بسبيل القرض ولا يقدرون على رده حتى مات وبقيت البرو عندهم. فهل ترى هذه البرو بينة عليه مقبولة أم لا؟
الجواب:
- 216 -
١٬٧٤٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.