خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٧

إن كتب هذا الرجل لأحد من التجار بالقرض فليس ذلك بحجة

تقوم بين يدي الشرع الشريف، أما لو كتب بخط يده أني استقرضت من فلان كذا وأن له علي كذا ولا شهود على خطه فمنهم من اثبت خطه وجعله قائماً مقام إقراره بلسانه، ومن العلماء من لا يرى ذلك حجة عليه إلا بالشهادة وقوفاً عند أمره تعالى بالإشهاد في آية الدين والشارع [400] أوجب البينة على المدعي وبالأول أخذ الإمام الخليلي وجعل كتاب يده كإقرار بلسانه، والله أعلم

لا تثبت الدعوى إلا بحجة مقبولة

[690] وسئل: عمن هلك و له بيت قد ورثه عن رجل يدعي أن هذا البيت لي أوصى لي به الرجل الأول فأنكره ورثة الميت الثاني لأنه لم يقبض البيت الذي ادعاه بالوصية في حياة وارثه الأول، لكن قال إن الميت الأول قد أوصى لي بهذا البيت وبنخلة من ماله وقد قبضت النخلة في حياة الوارث الأول وأجدها من ذلك اليوم وقد أتم لي بالبيت والنخلة ولم تكن له بينة أنه قد أتم له البيت إلا ادعاءه هذا.

فهل يثبت لهذا المدعي بينة أم لا يثبت؟

البقرة: 282

- 217 -