الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٨الجواب:
لا تثبت لهذا المدعي دعواه إلا بحجة مقبولة ولا حجة له في قبض
النخلة على البيت، والله أعلم
حدود تصرف الوكيل في مال موكله
[691] وسئل: عن وكيل في مال رجل قد جعل له أن يصرف مـ ماله لإصلاح ماله وإطعام عياله فأخذ هذا الوكيل يتدين ويثبت الحقوق في مال موكله، ثم نزعه من الوكالة، ووكل غيره والموكل غائب. هل للوكيل الأول أخذ ما تدينه ووفاء ما أخذه من الناس على ذمته موكله أم لا؟ و هل لأصحاب الدين التمسك بما أثبت لهم من هذا الوكيل قبل نزع الوكالة؟ بين لنا.
مال
الجواب:
ليس للوكيل إلا ما جعله له الموكل من التصرف في ماله، فإذا لم يأذن له في الدين فليس له أن يدان عليه ولا يثبت له ذلك في مال موكله، وأهل الدين لا يصح لهم التمسك بذلك الإثبات المجتث، وكل ما صح الحقوق في مال موكله بحجة ثابتة توصل إلى أخذه في الحكم، وأما بنفسه فلا لأنه محجوج فيه، هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم
له
من
- YIA-