الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٩قبول شهادة أهل الجملة في الدماء
[692] وسئل: هل تقبل شهادة أهل الجملة أو الشهرة المستفيضة على القتل أم لا بد من شهادة العدول أم لا بد من شهادة العدول على
معاينة القتل أو الإقرار به؟
الجواب: [401]
قال الإمامان في النيل: و إن أقر بالقتل والسرقة بعد تهديد وكان
ذاعراً أعني شريراً ظاهر الفسق حكم بإقراره، وقيل: حتى يقر وهو آمن ومن اعترف طائعاً حكم عليه إجماعاً
و في المقر إن رجع قولان: قيل: يقتل لثبوت الإقرار ولا يقبل عنه الرجوع إلا إن أتى بما ينقض إقراره ككونه في حين ضرب القتيل في محل لم يفرق ذلك المحل حتى وقع ذلك أو في محل لا يصل منه إلى منه إلى محل
القتيل.
وفي الأثر: من أقر بالقتل فعلى الإمام إنفاذ الحكم فيه، كما في الكتاب أو السنة أو أثر أئمة الهدى، وإنما يحبس من لم يدع إلى الإنصاف من نفسه لا من دعي إلى أخذ حقه منه إن أقر، ولا يلزمه في الحكم إن
أنكر بعد الإقرار.
- 219 -